• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الأخذ إلا بالخبرة القضائية وبعد أداء اليمين القانونية

الخبرة التي تبنى عليها المحكمة يجب أن تكون خبرةً قضائية أُجريت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه، وبعد أداء الخبير اليمين القانونية، وإلا تعيّن عدم التعويل عليها. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الأخذ إلا بالخبرة القضائية وبعد أداء اليمين القانونية. المناقشة: من حيث ان الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي لان قرار البراءة الصادر عن محكمة الصلح لم تستأنفه النيابة العامة فاكتسب الدرجة القطعية لجهة الحق العام ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تصديق الحكم الصلحي القاضي ببراءة المطعون ضده لعدم كفاية الدليل والذي اعتمد على تقرير الخبرة والتي نفى فيها وقوع إي تجاوز من المطعون ضده على الطريق العام. ومن حيث ان الاجتهاد مستقر فيما انه يتوجب على المحكمة بحكم القانون أن لا تأخذ ألا بالخبرة القضائية التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية. ومن حيث ان مناقشة الأدلة ووزنها هي من أطلاقات محكمة الموضوع. وكانت أسباب الطعن المثارة لا تعدو مجادلة المحكمة في قناعتها وتقديرها للأدلة التي تستقل في تكوينها بدون معقب عليها في ذلك.