• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق النفقة الزوجية لا يسقط إلا بالنشوز ولا يتحقق النشوز إلا إذا كان المسكن صالحاً مستكملاً شرائطه

لا تُحرم الزوجة من النفقة إلا إذا ثبت نشوزها، والنشوز لا يثبت ما لم يقدّم الزوج مسكناً صالحاً مستكملاً شرائطه، مع التزام القاضي بالرد على جميع طلبات ودفوع الخصوم الجوهرية.

نص الاجتهاد

الزوج مجبر على دفع النفقة لزوجته اذا امتنع عن الاتفاق أو ثبت تقصیرهالنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكني والتطبيب شروط النشوز صلاح السكني المناقشة: لما كان الزوج مجبرا بدفع النفقة الى زوجته اذا امتنع عن الانفاق أو ثبت تقصيره ، وكانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب ( المادة 71 الاحوال ) . وكانت لا تسقط الا بالنشوز ، وكان شرط النشوز صلاح المسكن وقبض المعجل ، وامتناعها عن المساكنة يلاحق وكان القاضي في قراره صريحا في ان المسكن غير صالح لانه ينقصه الفرش اللائق وكان الوعد باتمام هذا النقص لا يؤدي الى النشوز ، لان من الواجب كونه شرعيا مستكملا شرائطه قبل الوقت الذي ادعى النشوز فيه . وكان على القاضي ان يرد على اقوال الخصوم كلها ( المادة 204 اصول ) وكان القاضي لم يرد على دعواها نفقة الولد ونفقة التطبيب . كان حكمه مخالفا للقانون .