إذا كانت الجريمة جنحةً منسوبةً إلى حدث، فإن مدة التقادم تنخفض إلى النصف، فإذا لم تُحرَّك دعوى الحق العام خلالها سقطت، ويترتب على ذلك عدم سماع دعوى الحق الشخصي لارتباطها بسقوط الدعوى العامة بالتقادم.
تسقط الجنحة عن الحدث بعد مضي عام ونصف إذا لم تحرك بحقه دعوى الحق العام خلال هذه المدة ولا تسمع بعدها دعوى الحق الشخصي لسقوطها بالتقادم أيضا المناقشة: حيث أن الدعوى العامة لم تحرك بصورة أصولية من السلطة المختصة وهي النيابة ضد المطعون ضده الا بتاريخ 15/4/1978 بينما الجرم المعزو اليه واقع في عام 1974.وحيث أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقط في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات وتخفض هذه المدة الى النصف بالنسبة للأحداث (المادتان 437 و 438 أًصول جزائية والمادة 55 أحداث ).وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أسقط الدعوى العامة عن المطعون ضده بالتقادم قد أًصاب فيما قضى به.لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء : رفض الطعن موضوعا لجهة الحق الشخصي.