الغرامة بوصفها عقوبة شخصية لا تُفرض على الحدث وفق أحكام قانون الأحداث، ولا يجوز تحميلها لوليه بدلاً عنه.
لا يحكم الحدث ولا وليه بالغرامة المناقشة: حيث أنه لا يمكن الحكم بالغرامة على الحدث وفقا لإحكام المواد 3 و 4 و 5 من قانون الاحداث.كما لا يجوز الحكم بالغرامة على الولي لان الغرامة عقوبة والعقوبة الشخصية لا يحكم بها على الولي مما يجعل القرار المطعون فيه صحيحا في القانون ولا ترد عليه أسباب الطعن.