تؤدي المخالفات الجوهرية في ضبط تشكيل الهيئة وإثبات الجلسات، والقبول بصفة الولاية لمن لا ولاية له مع وجود الولي الشرعي، وإغفال مطالبة النيابة العامة، إلى بطلان الإجراءات ووجوب نقض الحكم لقصور التسبيب والبيان.
تنسيب الجلسة الاولى من قبل المساعد ثم ذكر الهيئة في الجلسات اللاحقة بعبارة الهيئة كالسابق يجعل الإجراءات باطلة لا يجوز قبول عم الحدث بصفته ولي عنه مع وجود والده إجراءات المحاكمة لا تستقيم بدون سماع مطالبة النيابة العامة المناقشة: حيث أن الجلسة الاولى نسبت من قبل المساعد خلافا للقانون، ورغم ذلك ذكر في مطلع الجلسة التالية المؤرخة 15/5/1978 وما بعدها ان الهيئة العامة كالسابق مع أنه لاوجود لهيئة المحكمة قبل ذلك.وحيث أن المحكمة قبلت عم الحدث وليا له مع أن والده موجود ولا ولاية لسواه مع وجوده.وحيث أن الحكم يجب أن يشتمل على أوجه استشهاده.وحيث أن المحكمة لم توضح الواقعة ولم تورد خلاصة وافية عن الادلة ليتسنى لمحكمة النقض لممارسة رقابتها، أضافة الى أنها أصدرت حكمها دون مطالبة النيابة التي هي ممثلة للحق ولا تستقيم المحاكمة واجراءاتها دون مطالبتها.وحيث أن الحكم المطعون فيه على ضوء ما سبق منسوب بخلل الاجراءات الجوهرية وقواعدها وبنقص وقصور البيان والاستدلال بما يوجب نقضه. لهذه الأسباب تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.