إذا تغيب الحدث عن المحاكمة وجب على المحكمة استكمال عناصر الإثبات، ولا يجوز لها صرف النظر عن سماع الشهود أو عن مناقشة الوصف الجرمي للفعل المنسوب إليه، وخاصةً إذا كان قد أنكر في التحقيق.
إن تغيب الحدث عن المحاكمة لا يبرر صرف النظر عن سماع الشهود مع الوصف الجرمي لفعل المعزو إليه المناقشة: حيث أن تغيب الحدث عن المحاكمة لا يبرر صرف النظر عن استماع الشهود مع الوصف الجنائي للفعل المعزو للطاعن الذي أنكر في التحقيق مما كان يوجب أعمال حكم المادة 176 أصول جزائية.وحيث أن الحكم المطعون فيه مشوب بقصور التحقيق مما يدعو لنقضه ويتيح بالتالي للطاعن اثارة دفوعه مجددا. لهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء الحكم بنقض الحكم المطعون فيه موضوعا.