إذا كان الاستئناف قائماً على حقٍ مقررٍ في القانون للنيابة العامة، فإن محكمة الاستئناف تكون مخوّلة نظر الدعوى بجميع جوانبها وإعادة تقديرها بما في ذلك تشديد العقوبة. أما قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه فلا تعمل في مواجهة استئناف النيابة الإلزامي، ولا سيما إذا لم ينفرد المدعى عليه بالطعن.
استئناف النيابة الالزامي المنصوص عنه بالفقرة 2 من المادة 250 أصول جزائية يستمد وجوده من القانون وبالتالي فإن شأنه إطلاق يد محكمة الاستئناف في الدعوى بكافة نواحيها إن تشديد العقوبة بنتيجة الاستئناف الالزامي المقدم من النيابة العامة ردا على استئناف المدعى عليه لا تنطبق عليه قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه لأن هذه القاعدة لا تنطبق إلا إذا انفرد المدعى عليه بالاستئناف وسهت عنه النيابة العامة ولم يتقدم المدعي باستئنافه التبعي