إذا كان محلّ الطعن أو الطلب هو العقوبة الجزائية في جرم ترك العمل، فإن الخصومة في هذا الشق تنحصر بالنيابة العامة وحدها، ولا يملك الإدارة أن تنفرد بالطعن فيه. ولا يُشترط قبل الملاحقة تبليغ العامل بوجوب العودة إلى العمل ما دام الفعل يُلاحق جزائياً من النيابة العامة.
طعن الإدارة يرد شكلا إذا انصب على طلب العقوبة لأن هذا الطلب ينحصر بالنيابة وحدها جرم ترك العمل يلاحق من النيابة العامة ولا حاجة لتبليغ العامل لزوم العودة للعمل قبل الملاحقة