• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الراتب المقيد بشهادة جامعية أو ما يعادلها ينتفي عند فقد المؤهل العلمي ولا محل للخبرة لإثباته

إذا اشترط النظام الداخلي أو اللائحي لاستحقاق راتبٍ أو بدلٍ معيّن حيازة مؤهل علمي محدد، فإن فقدان هذا المؤهل يمنع الاستحقاق، ولا تُغني الخبرة عن إثبات شرطٍ قانوني أو نظاميٍّ صريح.

نص الاجتهاد

لئن كان المدعي يشغل وظيفة مدير الا ان النظام التافذ لدى الشركة وضع شروطا للحصول على الراتب المطالب به وهو حيازة الشهادة الجامعية أو ما يعادلها ولذا فان اللجوء الى الخبرة في مثل هذه الحالة ليس له ما يبرره طالما أن المؤهل العلمي مفقود