إذا اشترط النظام الداخلي أو اللائحي لاستحقاق راتبٍ أو بدلٍ معيّن حيازة مؤهل علمي محدد، فإن فقدان هذا المؤهل يمنع الاستحقاق، ولا تُغني الخبرة عن إثبات شرطٍ قانوني أو نظاميٍّ صريح.
لئن كان المدعي يشغل وظيفة مدير الا ان النظام التافذ لدى الشركة وضع شروطا للحصول على الراتب المطالب به وهو حيازة الشهادة الجامعية أو ما يعادلها ولذا فان اللجوء الى الخبرة في مثل هذه الحالة ليس له ما يبرره طالما أن المؤهل العلمي مفقود