إذا كان حق الجهة المدعية في التعويض مقرراً بنصوص التأمينات الاجتماعية أو الإسكان العسكري، فإنه يُنظر إليه مستقلاً عن الدعوى الجزائية وعن بحث المسؤولية التقصيرية لمن تسبب بالوفاة، ولا تكون تلك الدعوى الجزائية مانعاً من الحكم بالتعويض المستند إلى القانون.
ان وجود دعوى جزائية بخصوص الجهة المسؤولة عن الوفاة لا يؤثر على دعوى المطالبة بتعويض التأمينات الاجتماعية باعتبار أن حق الجهة المدعية مصدره القانون تجاه التأمينات والاسكان العسكرية وهو مقرر قانونا بمعزل عن مسؤولية من تسبب بالوفاة والتي مصدرها المسؤولية التقصيرية والعمل غير المشروع