لا يجوز للمحكمة المختصة بالأحداث أن تبحث في جرم لم يُطرح عليها بادعاء النيابة؛ بل يتعين عليها أن تفصل في الجرائم المدعى بها والداخلة في اختصاصها بقرار نهائي، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة لتقدير تحريك الدعوى العامة بشأن ما قد يظهر من جرائم أخرى خارجة عن اختصاصها المباشر.
ليس لمحكمة الأحداث البحث في جرم لم يطرح أمامها بادعاء النيابة على محكمة الأحداث أن تبت بالجرائم المدعى بها والداخلة في اختصاصها بقرار نهائي ثم تحيل الملف إلى النيابة العامة للنظر بأمر تحريك الدعوى العامة فيما يتراءى لها من جرائم أخرى خارجة عن اختصاصها المباشر المناقشة: حيث أنه ليس للمحكمة أن تتصدى للبحث في جرم لم ينطرح أمامها بادعاء النيابة ثم تقرر عدم اختصاصها تأسيسا على ذلك بل عليها أن تبت في الجرائم المدعى بها والداخلة في اختصاصها المباشر بقرار نهائي مع احالة الملف الى النيابة للنظر بأمر تحريك الدعوى العامة فيما تراءى لها من جرائم أخرى خارجه عن اختصاصها المباشر.ذلك أن المحكمة مقيدة بادعاء النيابة لجهة النوع وان كان لها تعديل الوصف. نهذه الاسباب تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه موضوعا.