إذا انصبّ الادعاء على أن ما ورد في سند الإقرار يخالف ما تلي على المقر، فإن هذا الادعاء يتخذ وصف التزوير، ولا يُصار إلى بحثه أو إثباته إلا وفق الإجراءات الخاصة بالطعن بالتزوير.
إن الكاتب بالعدل لا ينظم سند الإقرار إلا بعد تلاوته على المقر وبيان مضمونه ومشتملاته وإن الادعاء أن الكاتب بالعدل قد دون فيه خلاف ما تلي على المقر إنما ينطوي على الادعاء بالتزوير ولا بد لإثباته من اتباع التزوير