• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن البائنة المقدمة من الزوجة لزوجها لدى الطوائف المسيحية ينعقد للمحاكم الروحية

العبرة في الاختصاص بطبيعة سبب الالتزام الحقيقي؛ فإذا كان الدين ناشئاً عن البائنة المقدمة من الزوجة لزوجها لدى الطوائف المسيحية، فإن الفصل في النزاع ينعقد للمحاكم الروحية المختصة، ولا يغيّر ذلك تحرير سند مستقل ببدلها ما لم يثبت تجديد الالتزام بسبب جديد.

نص الاجتهاد

كل خلاف يتعلق بالبائنة التي تقدمها الزوجة إلى زوجها لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيه إلى المحاكم الروحية. المناقشة: من حيث أن سبب الالتزام الحقيقي في المبلغ المدعى به هو البائنة (الدوطة) التي أعطتها المميز عليها إلى زوجها المميز نقداً ذهبياً بدله بعملة سورية برضاء زوجته وكتب بالبدل على نفسه سنداً لأمر المرتهن إليه في إثبات الدعوى كما هو ظاهر من الصك المؤرخ في 17/1/1950. ومن حيث أن كتابة هذا السند المستقل ببدل البائنة لا يعتبر تجديداً للالتزام بسبب مغاير للالتزام المنبعث عن البائنة بل يراد منه إيجاد وسيلة لثبوت الالتزام الأول. ومن حيث أن كل خلاف يتعلق بالبائنة التي تقدمها الزوجة إلى زوجها لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيها إلى المحاكم الروحية لهذه الطائفة المكلفة بتطبيق الأحكام التشريعية الدينية النافذة بهذا الشأن عملاً بأحكام المادة 308 من قانون الأحوال الشخصية. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي ذهبت إلى إعلان اختصاصها لم تلحظ أن سبب الالتزام لم يتغير وأن الطرفين لم ينويا تجديد الالتزام بدليل استثنائهما البدل المحرر في السند من الإبراء بعبارات صريحة فإن حكمها يستلزم النقض من جراء مخالفته قواعد الاختصاص عملاً بأحكام المادة 250 من أصول المحاكمات.