• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب دعوة الطرفين لحضور الجلسة المحددة لاجراء الخبرة وابداء أقوالهم وملاحظاتهم حولها وفقا لأحكام المواد 135 و138 و149 بينات تحت طائلة بطلان

تعيين جلسة الخبرة يستلزم تبليغ الخصوم ودعوتهم لحضورها وتمكينهم من مناقشة الخبير وإبداء ملاحظاتهم، وإلا شاب الإجراء بطلان يترتب عليه عدم الاعتداد به.

نص الاجتهاد

يجب دعوة الطرفين لحضور الجلسة المحددة لاجراء الخبرة وابداء أقوالهم وملاحظاتهم حولها وفقا لأحكام المواد 135 و138 و149 بينات تحت طائلة بطلان الاجراءات