تعيين جلسة الخبرة يستلزم تبليغ الخصوم ودعوتهم لحضورها وتمكينهم من مناقشة الخبير وإبداء ملاحظاتهم، وإلا شاب الإجراء بطلان يترتب عليه عدم الاعتداد به.
يجب دعوة الطرفين لحضور الجلسة المحددة لاجراء الخبرة وابداء أقوالهم وملاحظاتهم حولها وفقا لأحكام المواد 135 و138 و149 بينات تحت طائلة بطلان الاجراءات