• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن انفراد جهة الادعاء الشخصي في استناف الحكم البدائي من دون النيابة والمدعى عليه لا يبيح لمحكمة الاستئناف البحث بالعقوبة ورفعها لانبرام

لا يمتد أثر استئناف المدعي الشخصي وحده إلى فتح باب إعادة نظر العقوبة أو رفعها متى لم تستأنفها النيابة العامة ولا المدعى عليه، لأن هذه الناحية تكون قد انبرمت بالنسبة لمن لم يطعن.

نص الاجتهاد

إن انفراد جهة الادعاء الشخصي في استناف الحكم البدائي من دون النيابة والمدعى عليه لا يبيح لمحكمة الاستئناف البحث بالعقوبة ورفعها لانبرام الحكم المستأنف لهذه الناحية