لا يمتد أثر استئناف المدعي الشخصي وحده إلى فتح باب إعادة نظر العقوبة أو رفعها متى لم تستأنفها النيابة العامة ولا المدعى عليه، لأن هذه الناحية تكون قد انبرمت بالنسبة لمن لم يطعن.
إن انفراد جهة الادعاء الشخصي في استناف الحكم البدائي من دون النيابة والمدعى عليه لا يبيح لمحكمة الاستئناف البحث بالعقوبة ورفعها لانبرام الحكم المستأنف لهذه الناحية