الأصل أن للمحكمة سلطة تقدير كفاية الأدلة وسماع الشهود، ولا تُلزم بإجابة طلب الخصم بتحليف المدعي اليمين أو استماعه كشاهد إذا رأت أن عناصر الإثبات المطروحة تكفي لتكوين عقيدتها.
المحكمة ليست ملزمة بتحليف المدعي اليمين وسماع شهادته بناء على طلب المدعى عليه المناقشة: حيث أن محكمة الدرجة الأولى استمعت إلى شهود الحادث وأقوال الطرفين وكونت قناعتها بان الطاعن أقدم على إيذاء المطعون وحكمت بالحقوق الشخصية . وحيث أن محكمة الاستئناف ليست ملزمة بإجابة طلب الطاعن لتحليف المدعين اليمين كشاهدتين للحق العام ولها إذا ما وجدت أن الأدلة المتوفرة في الدعوى كافية لتشكيل قناعتها عدم تحليف المدعين كشهود للحق العام وقد بينت المحكمة سب تشكيل قناعتها وان تقدير الأدلة والتعويض يعود لها مما يجعل أسباب الطعن جديرة بالرفض .