لا يجوز للمحكمة أن تحكم بتعديل البدل استناداً إلى تقرير الخبرة ما لم يكن في الدعوى طلبٌ أو ادعاءٌ قائمٌ من المؤجر بالغبن، لأن القضاء يتقيد بحدود الطلبات المطروحة عليها.
الحكم في الدعوى يكون على ضوء الطلبات الواردة فيها اذا تنازل المدعي المستأجر عن دعواه ورفض المدعى عليه المؤجر هذا التنازل فينبغي لكي يحكم بتعديل البدل على ضوء تقرير الخبرة أن يكون لدى المحكمة ادعاء من قبل المؤجر بالغبن لان الادعاء مرتكز على الغبن وفي حال انتفائه وعدم قبول التنازل يصار الى رد الدعوى