• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لمساءلة صاحب المرآب الذي قبل إيداع البضاعة المهربة في محله علمه بالتهريب وذلك في حال كون الإيداع قد تم بقصد التصليح وليس بقصد الاخفاء

مسؤولية صاحب المرآب عن إيواء بضاعةٍ مهربة لا تثبت بمجرد وجودها في محله، بل تتطلب قيام الدليل على علمه بالتهريب، ويقتصر ذلك على حالة الإيداع بقصد التصليح دون الإخفاء.

نص الاجتهاد

يشترط لمساءلة صاحب المرآب الذي قبل إيداع البضاعة المهربة في محله علمه بالتهريب وذلك في حال كون الإيداع قد تم بقصد التصليح وليس بقصد الاخفاء .لئن كانت مسؤولية صاحب المرآب لا تقوم الا اذا ثبت علمه بالتهريب فان ذلك يكون في حال الإيداع بقصد التصليح فقط . المناقشة: حيث أنه بفرض أن الدراجة ليست للمطعون ضده وان أحد الاشخاص قد أودعها لديه وان كان الاجتهاد مستقر على أنه تشترط لمساءلة صاحب المرآب الذي قبل ايداع البضاعة المهربة في محله علمه بالتهريب فذلك يكون في حالة كون الايداع قد تم بقصد التصليح ويبدو من ضبط المخالفة أن الدراجة لم تكن بحاجة إلى تصليح وأن المطعون ضده قد أسرع وأدخل الدراجة إلى محله فور مشاهدته لرجال الجمارك فلا مجال لإعمال الاجتهاد المذكور في هذه القضية لعدم توافر الشروط وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه في غير محله القانوني ويتوجب نقضه.