ليس للإدارة الامتناع عن الترخيص للمالك بهدم عقاره واقامة بناء جديد عليه وتجميد الوضع كذلك عدة سنوات بحجة وجود ملاحظة على المخطط لانشاء مبنى حكومي أو وجود قرار بلدي بهذا الشأن ولا بد لذلك من وجود استملاك
ليس للإدارة الامتناع عن الترخيص للمالك بهدم عقاره واقامة بناء جديد عليه وتجميد الوضع كذلك عدة سنوات بحجة وجود ملاحظة على المخطط لانشاء مبنى حكومي أو وجود قرار بلدي بهذا الشأن ولا بد لذلك من وجود استملاك