العبرة في الدعاوى المحالة من النقض إلى الاستئناف بالقانون النافذ وقت تقديم الطعن، لا بالقانون اللاحق على الإحالة أو الفصل.
الدعاوى التي كانت أمام النقض واحيلت إلى الاستئناف يطبق عليها القانون الذي كان معمولا به بتاريخ الطعن