• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدار اختصاص محكمة الاحداث سن المدعى عليه بتاريخ الفعل وفق قيده المدني ان كان مسجلا خلال المهلة القانونية والا وفق تقدير الطبيب الشرعي

العبرة في تحديد اختصاص محكمة الأحداث بسنّ المدعى عليه بتاريخ الفعل؛ فإن كان سنّه ثابتاً في القيد المدني ضمن المهلة القانونية اعتُمد، وإلا رجع إلى التقدير الطبي الشرعي.

نص الاجتهاد

مدار اختصاص محكمة الاحداث سن المدعى عليه بتاريخ الفعل وفق قيده المدني ان كان مسجلا خلال المهلة القانونية والا وفق تقدير الطبيب الشرعي