العبرة في توجيه الإنذار في علاقة الإيجار ليست بالصفة الاسمية للمستأجر وحدها، بل بمن يباشر الانتفاع بالعقار وتُستوفى منه الأجرة فعلاً مع علم المؤجر، فإذا قامت رابطة حقوقية مباشرة مع شاغلٍ آخر وجب توجيه الإنذار إليه.
ان شغل زوجة المستأجر العقار بعد غياب زوجها ومغادرته البلاد (مدة سنتين لصدور أحكام جزائية بحقه) على علم المستأجر واستيفاء الأجرة منها تجعل الرابطة الحقوقية قائمة بينهما ويوجب توجيه الانذار اليها لا الى زوجها .