• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولا – إن الحجز على راتب الموظف الشهري ضمن حدود النسب المبينة في المادة 109 من قانون الموظفين الأساسي لا يكون إلا نتيجة تطبيق الأحكام

أولا – إن الحجز على راتب الموظف الشهري ضمن حدود النسب المبينة في المادة 109 من قانون الموظفين الأساسي لا يكون إلا نتيجة تطبيق الأحكام والقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري من قانون أصول المحاكمات المدنية، أما إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموظف المدين فلا يتناول الحجز على رات...

نص الاجتهاد

أولا – إن الحجز على راتب الموظف الشهري ضمن حدود النسب المبينة في المادة 109 من قانون الموظفين الأساسي لا يكون إلا نتيجة تطبيق الأحكام والقواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري من قانون أصول المحاكمات المدنية، أما إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للموظف المدين فلا يتناول الحجز على راتبه وتعويضاته الشهرية المخصصة لتأمين أمور معيشته اليومية.ثانيا – إن الحجز على راتب الموظف حجزا تنفيذيا إنما يشمل المبلغ الصافي المهيأ للدفع بعد استبعاد الاقتطاعات القانونية، وتنجو من الحجز التعويضات التي تؤدي إلى الموظف من أجل مواجهة أعباء الوظيفة والأعباء الشخصية، أما تعويضات المزايا وتعويضات الأعمال الإضافية فإنها تحسب مع الراتب في مجال تطبيق نص المادة 109 من قانون الموظفين الأساسي. ثالثا – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 183 لعام 1978.