حلول أجل الالتزام وحده لا يضع المدين في حالة التخلف؛ فلا بد من إعذاره وفقاً للقانون، وإلا عُدّ الدائن متسامحاً ولم يثبت ضرر التأخر في التنفيذ. وفي العقود التي لا تتضمن شرط الفسخ التلقائي، لا يُرتب التخلف آثاره إلا بعد الإعذار الصحيح.
إن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لجعل المدين في وضع المتخلف، بل لا بد من اعذاره عملاً بالمادة 158 مدني والا اعتبر الدائن متسامحاً وأنه لم يصبه ضرر من تأخر المدين في تنفيذ التزامه المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع.وحيث أن العقد لا يحتوي على شرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، فلا تطبق بشأنه أحكام المادة 159 وإنما أحكام المادة 158 مدني حسب القواعد العامة.وحيث أنه ما لم يقم شرط مخالف فإن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي لجعل المدين في وضع المتخلف بل لا بد من اعذاره، عملا بأحكام المادة 158 مدني، والا اعتبر الدائن متسامحاً وانه لم يصبه ضرر من تأخر المدين في تنفيذ التزامه كما هو عليهه الفقه والقضاء.وحيث أنه بمقتضى المادة 220 من القانون المدني فإن الاعذار يكون بواسطة الكاتب بالعدل أو ما يقوم مقام الانذار كأية ورقة رسمية تظهر منها بجلاء رغبة الدائن في أن ينفذ المدين التزامه كالتنبيه الرسمي أو استدعاء الدعوى. أما الكتاب المسجل فلا يكفي للاعذار في المسائل المدنية غبر التجارية إلا إذا كان هناك اتفاق أو سمح القانون بذلك. وحيث أن الانذار الرسمي وجه من الطاعن وكذا الادعاء، فلا وجه لاعتبار المدعي في وضع المتخلف مما يجعل الطعن المنطوي تحت السبب الثاني غير نائل من الحكم.