كل تصرف بالبضاعة المستوردة تحت طي الإعفاء خارج الغاية المخصّصة لها، دون موافقة الجمارك ودفع الرسوم، ينهض به جرم/مخالفة جمركية ويترتب عليه مساءلة الفاعل والمستفيد.
أن تصرف الشركة بقسم من البضاعة التي أدخلتها تحت طي الإعفاء لاستخدامها في المشروع المتعاقدة عليه بدون إعلام الجمارك وموافقتها وتأدية الرسوم يقع تحت طائلة المسؤولية ولو كان التصرف إلى مقاولة ثانوي لديها ويسال عن المخالفة الشركة والمستفيد منها .