• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإدخال لمواد تحت طي الإعفاء من الرسوم يرتب على مدخليها استعمالها في نطاق الغاية من إدخالها تحت طائلة المساءلة

كل من يُدخِل مواداً تحت طي الإعفاء من الرسوم أو ينتفع بها يلتزم باستعمالها حصراً في الغاية المحددة للإعفاء، وأي بيع أو تنازل أو استعمال خارج هذه الغاية قبل إعلام الجمارك وتأدية الرسوم أو الحصول على موافقتها يعرّضه للمساءلة.

نص الاجتهاد

ان الإدخال لمواد تحت طي الإعفاء من الرسوم يرتب على مدخليها استعمالها في نطاق الغاية من إدخالها تحت طائلة المساءلة المناقشة: من حيث ان المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي إساءة استعمال مواد مدخلة بالإعفاء وذلك بشرائه لها من الشركة التي كانت استوردتها دون إعلام الجمارك وليس إساءة استعمال سيارة.ومن حيث ان الثابت في الأوراق هو ان الإطارات التي كانت أدخلتها الشركة النمساوية تحت طي الإعفاء من الرسوم لاستخدامها في صالح المشروع الملزم لها من قبل وزارة المواصلات قد تصرفت بقسم منها إلى المطعون ضده. وكان مجرد كون المطعون ضده مقاول ثانوي لها لا يبرر لها هذا التصرف لان حق الإعفاء والإدخال المؤقت محصور بها ولا يحق لها التنازل أو بيع هذه المواد إلى الغير ولو كان مقاولاً ثانوياً إلا بموافقة الجمارك وذلك توفيقا مع التعهد الموقع من قبلها بعدم استعمالها لهذه المواد إلا للغاية التي منح من اجلها الإعفاء وعدم تصرفها بها لأية جهة أخرى قبل إعلام الجمارك وتأدية الرسوم المتوجبة. ومع القواعد القانونية التي تقضي بأن الإدخال لمواد تحت طي الإعفاء من الرسوم إنما يرتب على المدخلين لهذه المواد استعمالها في نطاق الغاية التي سمح لهم بإدخالها من اجلها تحت طائلة المساءلة بمقتضى أحكام الفقرة / 24 / من المادة / 352 / جمارك قديم التي تمتد في شمولها إلى المستفيدين من هذا الإدخال. الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه بعدم اعماله لهذه الأحكام في معالجته للقضية في غير محله مما يوجب نقضه.