العبرة في وصف المخالفة بغاية الإدخال وحالة المركبة عنده، فإذا أُدخلت على أساس أنها مخصصة لنقل البضائع ثم حُوّلت بعد الإدخال إلى نقل الركاب، فإن هذا التحويل لا يكوّن بياناً كاذباً عند الإدخال، بل ينهض مخالفة جمركية ناشئة عن إساءة الاستعمال لغير الغرض المصرّح به.
ان تحويل السيارة بعد إدخالها الى سيارة معدة لنقل الركاب بدلا من نقل البضائع يكون قد اساء استعمالها باستعماله لها لغير الغاية التي أدخلت من اجلها وهي تشكل مخالفة جمركية وليست مخالفة سير .عملية تحويل السيارة بعد إدخالها إلى البلاد من سيارة معدة لنقل البضائع الى سيارة لنقل الركاب لا يشكل بيان كاذب وان إساءة استعمال لها لغير الغاية التي أدخلت من اجلها المناقشة: حيث يبدو من الأوراق أن السيارة موضوع الدعوى كانت حولت الى سيارة مغلقة معدة لنقل البضائع قبل ادخالها الى سورية. لذلك يكون ادخالها الى البلاد على أساس أنها معدة لنقل البضائع وليس للنقل المزدوج لا يؤلف بيانا كاذبا بالنوع ولا معقب على محكمة الموضوع اذا هي انتهت الى هذه النتيجة الا أنه لما كان يبدو من الاوراق أن صاحبها بعد ادخالها وضع فيها مقاعد وأخذ يستعملها لنقل الركاب يكون قد أساء استعمالها باستعماله لها لغير الغابة أجلها وهي مخالفة تقمعها أحكام الفقرة ٢٤ من المادة ٣٥٢ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه ويكون ذهاب الحكم المطعون فيه الى أن عمله يؤلف مخالفة سير وليس مخالفة جمركية هو أمر ينطوي على خطأ في التطبيق يوجب نقضه.