لا يجوز لمن فوت على نفسه الاستئناف أن يمارس حق الطعن بالنقض
سلوك طريق الطعن العادي في الميعاد شرطٌ للتمتع بطريق الطعن غير العادي؛ فإذا أضاع الخصم الاستئناف بفواته، تعذر عليه لاحقاً التذرع بالنقض لمراجعة ذات الحكم.
نص الاجتهاد
لا يجوز لمن فوت على نفسه الاستئناف أن يمارس حق الطعن بالنقض