إذا سلك الخصم الطريق المدني في دعواه فلا يجوز له العدول عنه إلى الطريق الجزائي بعد ذلك، متى كان النص قد حظر هذا العدول صراحة.
لا يجوز لمن سلك في دعواه الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي بصراحة نص الفقرة 2 من المادة 5 أصول جزائية