• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن سلك في دعواه الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي بصراحة نص الفقرة 2 من المادة 5 أصول جزائية

إذا سلك الخصم الطريق المدني في دعواه فلا يجوز له العدول عنه إلى الطريق الجزائي بعد ذلك، متى كان النص قد حظر هذا العدول صراحة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن سلك في دعواه الطريق المدني أن يعدل عنه إلى الطريق الجزائي بصراحة نص الفقرة 2 من المادة 5 أصول جزائية