سقوط حق الخصم في سلوك طريق طعنٍ عادي يمنعه من استعمال الطعن غير العادي لتدارك فواته، والقرار الإداري يبقى نافذاً ما لم يُوقف أو يُلغَ وفق الطريق القانوني، وتحريك الدعوى العامة جائز ما دام لا يوجد نص يقيّده.
ليس لمن فوت على نفسه طريق الطعن بالاستئناف أن يسلط طريق الطعن بالنقض القرارات الإدارية نافذة بذاتها ولا يوقفها مجرد الطعن فيها أمام القضاء لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق مرتكب الجرم المعاقب عليه بالمادة 364 مكرر عقوبات