الاختصاص بنظر تزوير الوثائق الرسمية المنظمة خارج سورية ينعقد لجهة القضاء المختصة في بلد صدورها لا للقضاء السوري، في حين أن أي تحريف أو تبديل يقع في ترجمتها المعتمدة أمام القضاء السوري يعدّ تزويراً قابلاً للمساءلة.
النظر بتزوير وثيقة كاتب بالعدل منظمة خارج سورية لا ينعقد للقضاء السوري . كل تحريف يقع في ترجمة لوثيقة المبرزة في الدعوى يعتبر من قبيل التزوير المناقشة: حيث أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وكل وثيقة تحرر باللغة الاجنبية تترجم من قبل ترجمان محلف وتكون هذه الترجمة هي المسند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة وكل تحريف يقع في تلك الترجمة يعتبر من قبل التزوير أما الطعن بصك التوكيل المنظم من قبل كاتب عدل لندن لتجاوزه حدود اختصاصه فلا اختصاص للمحاكم السورية بنظره ويبقى هذا الصك معتمدا لدى المحاكم السورية ما لم يثبت تزويره لدى قضاء الجهة التي يتبعها الكاتب بالعدل .وحيث أن حكم محكمة أول درجة الذي تبناه الحكم المطعون فيه وأيده فد ذكر واقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى الى اعلان براءة المطعون ضدهم مما نسب اليهم وبأدلة سائغة تكفي لحمله . وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة الحكم لمطعون فيه المتوافق من حيث النتيجة مع القانون والجدير بالتأييد .