• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم دعوى الفسخ مقام الإعذار في الالتزامات التعاقدية

رفع الدعوى بطلب فسخ العقد يقوم مقام الإعذار متى كان من شأنه إشعار المدين بوجوب التنفيذ أو ترتيب الفسخ، ولا يلزم إعذار مستقل موازٍ له.

نص الاجتهاد

تقرر العدول عن اجتهادين لمحكمة النقض واعتبار استدعاء الدعوى بطلب الفسخ يقوم مقام الاعذار. نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 25/2/1980