رفع الدعوى بطلب فسخ العقد يقوم مقام الإعذار متى كان من شأنه إشعار المدين بوجوب التنفيذ أو ترتيب الفسخ، ولا يلزم إعذار مستقل موازٍ له.
تقرر العدول عن اجتهادين لمحكمة النقض واعتبار استدعاء الدعوى بطلب الفسخ يقوم مقام الاعذار. نقض هيئة عامة رقم 4 تاريخ 25/2/1980