تختص الجهة الاستشارية في مجلس الدولة بالمنازعات بين الأشخاص العامة، وامتداد النزاع إلى فرد عادي لا يغيّر الاختصاص ما دامت المخالفة قابلة للتجزئة بين المسؤولين عنها؛ أما إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بطبيعته وضمّ جهات رسمية وأفراداً عاديين جاز طرحه أمام قضاء الخصومة.
القسم الاستشاري في مجلس الدولة هو المختص للفصل في المنازعات بين المصالح العامة والمؤسسات العامةولو وجد في النزاع فرد عادي لاسيما اذا كانت التجزئة بين المسؤولين عن المخالفة ممكنة ويمكن اللجوء الى قضاء الخصومة اذا كان النزاع غير قابل للتجزئة بطبيعته ويشمل جهات رسمية وأفرادا عاديين