الأصل أن الاختصاص بنظر جرائم المطبوعات ينعقد لمحكمة بداية الجزاء، وكل نص لاحق يعيد العمل بقانون المطبوعات ويلغي الأحكام المخالفة يزيل ما كان يقرر اختصاصاً مخالفاً، بما فيه الاختصاص العسكري متى شمله الإلغاء.
محكمة بداية الجزاء هي المختصة في جرائم المطبوعات المناقشة: إن المادة 70 من قانون المطبوعات 53 الصادر في 18/10/1949 نصت على أن محكمة الجزاء البدائية تنظر في جرائم المطبوعات، وإن المادة 10 من القانون 169 الصادر في 12/5/1954 أوجبت إعادة العمل بقانون المطبوعات المشار إليه بإلغاء كافة الأحكام المخالفة له، وإن المادة 123 عقوبات عسكري المعدلة تدخل تحت هذا الإلغاء وبذلك لا يبقى للقضاء العسكري أي اختصاص لرؤية هذه الدعاوى