• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعلى درجات معاوني قضاة الحكم والنيابة هي المرتبة الرابعة والدرجة الثانية دون احتساب قدم فيها لأن ذلك يؤدي إلى تجاوز وظيفة المعاون

عند تعيين معاون قاضٍ في الحكم أو النيابة، يكون الحدّ الأقصى للدرجة هو المرتبة الرابعة والدرجة الثانية، ولا يُحتسب قدمٌ فيها إذا كان من شأنه أن يفضي عملياً إلى التعيين أو الترقية إلى ما فوق وظيفة المعاون.

نص الاجتهاد

ان المقصود بأعلى درجات معاوني قضاة الحكم والنيابة هي المرتبة الرابعة والدرجة الثانية دون إعطاء قدم فيها لان إعطاء أي قدم فيها يؤدي عمليا الى التعيين في وظيفة اعلى من وظيفة معاون . المناقشة: موضوع الدعوى : تقدمت الآنسة قمر صرصر إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض باستدعاء دعوى مؤرخ ۱۹۷۹/٥/٥ جاء فيه أنها كانت عينت في ملاك القضاء لوظيفة معاونة نيابة عامة في المرتبة الرابعة والدرجة الثانية بموجب المرسوم رقم ٥٤٠ تاریخ ۱۹۷۹/۳/٥ و تقدمت الوزارة العدل بطلب تعرض فيه استحقاقها للترفيع بتاريخ ۱۹۷۹/۷/۱ بناء على جدول ترقيع موظفي وزارة السياحة لعام ۱۹۷۸ – ۱۹۷۹ ، فتلقت كتاب وزارة العدل رقم ٤١٢٥ تاريخ ٤/١٩/ ۱۹۷۹ المتضمن عدم أحقيتها بالاحتفاظ بقدمها السابق ، لذا طلبت بدعواها الزام المدعى عليه بحفظ حقها في القدم المؤهل للترفيع وبترفيعها اعتبارا من تاريخ ۱۹۷۹/۷/۱ وذلك للاسباب المسنة في استدعاء دعواها . وفي المحاكمة الجارية حضر الطرفان المدعية بالذات والاستاذ يوسف السالك ممثل ادارة قضايا الدولة عن الجهة المدعى عليها وجرت المحاكمة وجاهيا بحقهما النظر في الدعوى : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى ، وعلى جدول ترفيع موظفي وزارة السياحة وكتاب وزارة العدل المنوه عنهما أعلاه وكافة الاوراق ، وعلى تقرير نائب الرئيس المقرر . وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة ا ١١/٦/ ۱۹۷۹ رقم ١٠٦١ وعلى المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ ١/١٤/ ۱۹۸۰ . وعلى صورة القرار الصادر عن محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة برقم ٤٢٥ تاریخ ١٩٧٤/۱۲/۲۰ ٠ وبعد دعوة الطرفين الى المحاكمة والاستماع لأقوالهما . وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي حيث أن المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم ۲۸ لعام ۱۹۷۷ تنص على ما يلي : يعين الناجحون ۰۰۰ في وظيفة معاون قاضي في الحكم والنيابة. في المرتبة والدرجة اللتين يكون فيهما الناجح بتاريخ التعيين مع احتفاظه بقدمه فيها شريطة أن لا يتجاوز تعيين أي من الناجحين المذكورين أعلى درجات معاوني قضاة الحكم أو النيابة وحيث أن أعلى درجات معاوني قضاة الحكم والنيابة هي المرتبة الرابعة والدرجة الثانية . وحيث أن أن وجود دعاوى مماثلة لدى مجلس الدولة لا يؤثر ولا بغير من هذا النظر وحيث أن النص يستهدف أن يمارس القاضي المعين عمله في وظيفة معاون قاضي حكم أو نيابة ولو في أعلى درجات هذه الوظيفة وحيث أن اعطاء قدم في أعلى درجات الوظيفة يؤدي عمليا الى التعيين في وظيفة أعلى من وظيفة معاون كما في حالة كون قدم المعين في المرتبة الرابعة والدرجة الثانية هو سنتان أو كان المعين في وظيفة تتجاوز المرتبة الرابعة والدرجة الثانية ففي هذه الحالة اذا أخذ بوجهة نظر المدعية يتوجب التعيين في المرتبة الرابعة والدرجة الاولى أو الترفيع في اليوم التالي للتعيين الى المرتبة الرابعة والدرجة الاولى مما يوصل الى التعيين بوظيفة تتعدى وظيفة معاون خلافا لنص المرسوم التشريعي ٣٨ السالف الذكر وحيث أنه يتضح مما تقدم أن دعوى المدعية لا تقوم على أساس ويتعين ردها لذلك تقرر بالاجماع الحكم بـ :1. رد دعوى المدعية 2. حفظ الاضبارة في ديوان محكمة النقض أصولا . قرارا وجاهيا صدر بتاريخ ۹ ربيع الثاني ١٤٠٠ و ٢٥ شباط ۱۹۸۰