قيام القاضي الذي باشر في أول درجة إجراءً مؤثراً في سير الدعوى بالمشاركة في إصدار الحكم في الاستئناف يعيب الحكم بالبطلان لمساسه بضمانة الحياد. والنقض يُعدم الحكم المنقوض ويمنع إعادة تثبيته من المحكمة نفسها.
اشتراك احد المستشارين في إصدار الحكم في المرحلة الاستئنافية يجعله باطلا إذا كان نفس المستشار قاضيا في أول درجة واتخذ اجراء يؤثر في سير الدعوى – نقض الحكم يعني إلغاءه بحيث لا يبقى له وجود ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعود وتقضي بتثبيت حكمها السابق المنقوض