إذا رُدّ الطعن انبرم الحكم المطعون فيه بحقّ الطاعن، فتنتفي إمكان إعادة الطعن من قبله، وتنتهي ولاية المحكمة في العودة إلى نظر الدعوى بعد الانبرام، ويُعدّ أي حكم يصدر لاحقاً بعد ذلك معدوماً.
رد الطعن يترتب عليه انبرام الحكم المطعون فيه بحق مقدم الطعن بحيث لا يجوز له أن يطعن فيه ثانيةلا يجوز للمحكمة أن تضع يدها ثانية على الدعوى بعد انبرام حكمها ويعتبر الحكم الصادر عنها بعد رد الطعن الأول معدوما المناقشة: حيث أنه يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه ولا يجوز له بأي حال أن يطعن به ثانية (المادة 362) أصول جزائية.وينبني على ذلك أنه لم يكن لمحكمة الأحداث بعد رد الطعن أن تعود لوضع يدها ثانية على الدعوى بعد انبرام الحكم ذلك أن ولايتها قد انتهت منذ تاريخ رد الطعن بحيث ينصرف الابرام الى الحكم الاول الصادر قبل النقض ويعتبر الحكم المطعون فيه الصادر بعد رد الطعن معدوما لان مهلة الاعتراض كانت قد انقضت بتقديم الطعن مما كان يوجب على المحكمة رد الاعتراض لإنبرام الحكم الغيابي.وحيث أن ذلك يوجب رد الطعن شكلا. لهذه الأسباب تقرر بإجماع الآراء الحكم برد الطعن شكلا.