• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تدوين تاريخ ورود الأوراق الى ديوان النيابة العامة للمشاهدة

وجوب إثبات تاريخ ورود الأوراق إلى ديوان النيابة العامة للمشاهدة، لأن هذا التاريخ هو المرجع في حساب ميعاد الطعن وسريانه، ويؤدي عدم تدوينه إلى عدم قبول الطعن شكلاً عند تعلق الأمر بالطعن الخاضع لهذا الحساب.

نص الاجتهاد

يجب تدوين تاريخ ورود الأوراق الى ديوان النيابة العامة للمشاهدة. المناقشة: حيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أن قرار قاضي التحقيق بإحالة المدعى عليه الحدث الى محكمة الأحداث لا يقبل الطعن لأنه لا يمنع السير في الدعوى وللمحكمة أن تكيف الواقعة وتعدل الوصف وفقا للأدلة والتحقيقات التي تتوفر لديها كما أن بإمكان النيابة ابداء طلباتها أمام المحكمة.هذه مع الاشارة الى وجوب تدوين تاريخ ورود الأوراق الى ديوان النيابة للمشاهدة لان هذا التاريخ هو المعتبر في حساب مهمة الطعن وسريانها (المادة 51) من قانون الأحداث وذلك في جميع القضايا القابلة لطعن من قبل النيابة تحت طائلة رد طعنها شكلا. وحيث أن عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بالنقض يستتبع رد الطعن شكلا.