• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مكان إبرام عقد التأمين بنظر النزاع ويجوز إثباته بالشهادة وتبطل شروطه التعسفية التي تجيز وقف العقد أو إنقاصه دون إنذار

إذا انعقد عقد التأمين في مكان معيّن بواسطة فرع الشركة، فإن هذا المكان يُعدّ صالحاً للوفاء والمطالبة ببدل التأمين، فتختص به محاكمه مكانياً. كما أن التأمين من الأعمال التجارية فيجوز إثباته بالشهادة، وتبطل الشروط التعسفية التي تقلب العقد إلى موقوف أو منقوص دون إنذار.

نص الاجتهاد

2600 – عقد تأمين – اختصاص مكاني – مكان ابرام العقد – عمل تجاري – اثبات – عقد موقوف – شرط العقد – تعسف: 1 – إن مكان انعقاد عقد التأمين وبواسطة فرع الشركة الكائن في هذا المكان، هو المكان الصالح للوفاء. وباعتباره المكان الصالح للمطالبة ببدل التأمين في حال وقوع الخطر أو انتهاء مدة العقد، لذلك فإن محاكم مكان الانعقاد هي المختصة. 2 – إن مشروع التأمين بأنواعه يعتبر من الأعمال التجارية، وتبعاً لذلك يجوز الإثبات بالشهادة، سواء في وجود الالتزام أو البراءة. 3 – إن شروط عقد التأمين بشأن انقلاب العقد إلى مجرد عقد موقوف أو منقوص دون انذار، باطلة، باعتبارها من الشروط التعسفية المنصوص عنها في القانون. على الشركة أن تتمسك بهذا السبب باعتبار العقد سارياً، لا أن تجعل منه سبباً لرفض سريان العقد المتوقف.