• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التمسك بعدم تبليغ قرار الاتهام أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة تمييزاً لأن قواعد التبليغ ليست من النظام العام

الدفع بعدم تبليغ قرار الاتهام يجب إثارته أمام محكمة الموضوع، فإذا تلي القرار وورقة الاتهام في الجلسة ولم يُعترض عليه هناك سقط الحق في التمسك به تمييزاً، لأن التبليغ ليس من النظام العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ – يعترض على عدم تبليغ قرار الاتهام أمام محكمة الموضوع. – قضايا التبليغ لا تتعلق بالنظام العام. لما كان القرار الصادر عن قاضي الاحالة والمعترض على عدم تبليغه إلى المميز متلواً في جلسة 7 / 11 / 1953 كما هو واضح مع الصحيفة الثامنة من ضبطالمحاكمة ومن اشارة الرئيس في ذيله كما أن ورقة الاتهام المتلوة معه تضمنت اتهامه بما ورد في القرار المشار اليه وهذا يتفق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 146 من الأصول الجزائية والمادة 172 منها فضلاً عن أن هذا المميز سئل في الصحيفة التاسعة في تلك الجلسة عما ذكر وكان عليه أن يعترض على عدم التبليغ أمام قضاة الموضوع ولما لم يفعل فلا يسمع منه ذلك تمييزاً لعدم صدور قرار بهذا الشأن مع محكمة الموضوع ليمكن مناقشتها عه في هذه الناحية سيما وأن قضايا التبليغ لا تتعلق بالنظام العام إنما هي من الأمور التي وضعها المشترع لمصلحة المتهم وأمثلة الذين بامكانهم صرف النظر عن التمسك بها ومتابعة الطرق القانونية رأساً بشأن الأسباب الأخرى ابتغاء النقض قبل أن يتبلغوا ولولا ذلك لما كان يجوز قبل التمييز ممن لم يتبلغ خلافاً لما استقر عليه الاجتهاد صوناً لمصالح الناس.