• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 689 عقوبات إذا استعمل الفاعل علامة شبيهة بالعلامة المسجلة لصاحبها لدى دائرة حماية الملكية

قيام الجريمة يتحقق بمجرد استعمال علامة شبيهة بالعلامة المسجلة متى كان الشبه من شأنه تضليل المستهلك وغشه، دون اشتراط التقليد الكامل للعلامة.

نص الاجتهاد

تتحقق الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 689 عقوبات إذا استعمل الفاعل علامة شبيهة بالعلامة المسجلة لصاحبها لدى دائرة حماية الملكية الصناعية ولو لم يقلدها إذا كان من شأنه خداع المستهلك وغشه