قيام الجريمة يتحقق بمجرد استعمال علامة شبيهة بالعلامة المسجلة متى كان الشبه من شأنه تضليل المستهلك وغشه، دون اشتراط التقليد الكامل للعلامة.
تتحقق الجريمة المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 689 عقوبات إذا استعمل الفاعل علامة شبيهة بالعلامة المسجلة لصاحبها لدى دائرة حماية الملكية الصناعية ولو لم يقلدها إذا كان من شأنه خداع المستهلك وغشه