• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تحرير السند والتوقيع عليه بشهادة موقعي السند

شهادة موقعي السند تصلح لإثبات تحريره والتوقيع عليه، وتقدير كفاية الخبرة والأدلة من سلطة محكمة الموضوع ما دام استدلالها سائغاً.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات تحرير السند والتوقيع عليه بشهادة موقعي السند المناقشة: من حيث إن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي لعدم وقوع طعن من قبل النيابة العامة. ومن حيث أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وكذلك المحكمة البدائية وان لم يجزم بان البصمة الموجودة على السند المدعي تزويره تعود للطاعنة لفقدان بعض الميزات الضرورية فيها الا انه اعتمد ما جاء في تقرير الخبرة من أن مثل السند محرر من قبل الطاعنة كما فنع بشهادة موقعي السند من إن الطاعنة هي التي حررته بخط يدها وبصمته بحضورها. وحيث أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كما طلب منها ذلك. وحيث إن أسباب الطعن المثارة لا تعدو مجادلة المحكمة فيما قنعت به ولا تنال من الحكم المطعون فيه الذي صدق الحكم الابتدائي هذا الحكم الابتدائي هذا الحكم الذي أوضح واقعة الدعوى وسرد أدلتها وناقش أقوال الطرفين ورد عليها ردا سائغا مما يتعين معه رفض الطعن.