إذا كان المتهم قاضياً وارتكب جرماً أثناء الوظيفة أو خارجها، فلا تُقام دعوى الحق العام ولا تتم محاكمته إلا وفق الإذن أو الطلب المقرر قانوناً وأمام الهيئة المختصة، وأي حكم يصدر عن محكمة غير مختصة يكون باطلاً وقابلاً للنقض.
ليس لمحكمة الاصول الموجزة اختصاص في الحكم على قاضي . المناقشة: حيث أنه في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجهـا لا تقام دعوى الحق العام الا من قبل النائب العام . اما بإذن من لجنة الاذن أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما ينبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم ولا تجري محاكمتهم الا أمام الهيئة العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية (المادتان 114 و 115) من قانون السلطة القضائية . وحيث أن محكمة الاصول الموجزة عقدت لنفسها الاختصاص وقضت على المطعون ضده (القاضي) بالعقوبة خلافا للقانون مما يعرض حكمها للنقض .