يبطل أثر التبليغ إذا تمّ بواسطة صكّ أُلغي لاحقاً ولم يعد له وجود قانوني، لأن انعدام السند القانوني للتبليغ يُسقط الاعتداد به، ويُرجَع بأثر الإبطال إلى تاريخ القرار المنفَّذ.
ان تبليغ المدعي لمرسوم عزله بصورة موافقة او مخالفة للأصول والقانون يصبح غير ذي موضوع اذا تم بصك لم يعد له أي وجود قانوني بعد ابطاله وإلغاء المرسوم المنفذ له وينسحب اثر ذلك الابطال لتاريخ صدور قرار العزل .