لا تنطبق أحكام إدغام العقوبات على تدابير إصلاح وتأديب الأحداث متى كانت ذات طبيعة وقائية/إصلاحية لا جزائية عقابية.
لا تطبق أحكام ادغام العقوبات على تدابير إصلاح وتأديب الاحداث لأن القصد منها ليس المعاقبة