يشترط لصحة إجراءات التنفيذ ومساءلة الشخص عن مخالفة القرار القضائي أن تكون الدعوة التنفيذية قد وُجِّهت إليه أصولاً؛ فإذا نُفِّذ الحكم في غيبته دون دعوته من مدير التنفيذ انتفى الأساس القانوني للتجريم وبطلت الإجراءات.
إذا تم تنفيذ الحكم في غيبة المدعى عليه ولم يدع المدعى عليه من قبل مدير التنفيذ فإن إجراءات التنفيذ تكون باطلة وعناصر جرم مخالفة القرار القضاي غير متوفرة