إذا أُريد الحكم على وليّ الحدث بصفته مسؤولاً بالمال، وجب أن يسبق ذلك ادعاءٌ عليه بهذه الصفة وأن يُستدعى للمحاكمة أصولاً، وإلا كان الحكم مخالفاً للقانون والنظام العام.
الحكم على ولي الحدث بصفته مسؤولا بالمال دون سبق الادعاء ودون دعوته للمحاكمة بهذه الصفة وفق الأصول مخالف للقانون والنظام العام