إذا وقع جرم مشهود من اختصاص النيابة العامة، وجب على النائب العام مباشرة الإجراءات فوراً، وله أن يستعين بقاضي التحقيق أو أحد معاونيه، ويظل مسؤولاً عن سير التحقيق وتوجيهه ومتابعة نقصه أو تأخره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/2 – الجرم المشهود/مادة 29/ كتاب وزارة العدل رقم 11676 وتاريخ 16 / 8 / 1950 : تردد بعض قضاة النيابة والتحقيق في مدى اختصاص كل منهم باجراء التحقيق في حالات الجرم المشهود، ولدى دراسة هذه القضية على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اتضح لنا ما يلي: نصت المادة 29 على أنه: (إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة. يحيط النائب العام قاضي التحقيق علماً بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله). ونصت المادة 47 : (إذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدليةن وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره باتمامه). ونصت المادة 52 : (إن لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام). فهذه النصوص تفرض على النائب العام اجراء التحقيق بدون إبطاء في الجنايات المشهودة كما أنها منحت قاضي التحقيق جميع صلاحيات النائب العام في هذا الصدد. ولما كان النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق وله حق الاشراف على أعمالهم ومراقبتهم وتوجيه التنبيهات اليهم بحكم المواد 7 و12 و13 و14 و15 و16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وحيث أن هذا القانون ألقى على عاتق النائب العام واجبات هامة وكانت الجنايات المشهودة من الكثرة بحيث يستغرق التحقيق فيها قسماً كبيراً من أوقاته، لذلك فإن للنائب العام بحكم صلاحياته الواسعة المستمدة من أحكام القانون أن يقوم بالتحقيق بنفسه أو بواسطة أحد معاونيه أو أحد قضاة التحقيق وعلى هؤلاء القضاة أن يقوموا بالتحقيق حسب ارشاداته ووفاقاً لتعليماته وأن يكونوا على صلة دائمة به بحيث يتمكن الجميع من تبادل التعاون الفعلي في هذه المهام التي تعتبر على جانب كبير من الأهمية والتي يتوقف عليها في كثير من الأحيان اظهار حقيقة الجرائم. ويبقى النائب العام بحكم القانون المسؤول الأول عن سير التحقيق في الجنايات المشهودة فعليه أن يكون على صلة برجال الضابطة وبتأكيد من حسن سير التحقيق فيها وإذا ما رأى نقضاً أو تأخيراً في سيرها عليه أن يشخص بالذات الىموقع الجريمة لاكمال النقض وتوجيه التحقيق إلى النقاط الحساسة الهامة. وزير العدلية