• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بين حدي العقوبة في حال التكرار متروك لمحكمة الموضوع

إذا أجاز النص للمحكمة فرض العقوبة على المكرّر بين حدين، فإن تحديد مقدار العقوبة داخل هذا النطاق يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يُعدّ سبباً للنقض ما دام الحكم واقعاً ضمن الحدود القانونية.

نص الاجتهاد

الحكم بين حدي العقوبة في حال التكرار متروك لمحكمة الموضوع المناقشة: إن المادة 248 من قانون العقوبات تركت للمحكمة حق فرض العقوبة على المكررين بين حدين وكان الحكم بعقوبة داخلة بين هذين لا يتعارض مع أحكامها وبسبب ذلك يكون الخطأ الناجم عن ترتيب العقوبات وتنزيلها وتشديدها لا يشكل خللاً جوهرياً على ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات العسكري.