• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تخفض العقوبة لما دون النصف لأسباب مخفضة

إذا كانت الواقعة من جنايات الفتيان، فإنها تحتفظ بوصفها الجنائي، وتُطبّق عليها القيود الخاصة الواردة في قانون الأحداث، فلا يجوز تخفيض العقوبة إلى ما دون النصف استناداً إلى الأسباب المخففة، ولا وقف تنفيذها، متى كان النص الواجب التطبيق يمنع ذلك.

نص الاجتهاد

لا تخفض العقوبة لما دون النصف لأسباب مخفضة المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه ق لخص الواقعة وأورد أدلتها والقرائن القائمة فيها ومنها أقوال الشهود في التحقيق والمحاكمة وأقام قضاءه بالإدانة على ما يكفي لحمله.الا أنه أخطأ بالنزول بالعقوبة لما دون النصف بمقولة أن جنايات الفتيان تجنح تبعا لعقوباتها خلافا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض من احتفاظ جنايات الفتيان بوضعها الجنائي وان قررت لها عقوبات خاصة بموجب قانون الاحداث وبذلك لا يجوز فيها وقف التنفيذ ولا تخفيض العقوبة لما دون النصف تقيدا بنص المادة 243 عقوبات لا 244 منه خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه أحداث 197 قرار 210 وأحداث 158 قرار 208 تاريخ 15/5/1976 وأحداث 576 قرار 535 تاريخ 5/6/1979. وحيث أن المحكمة تكتفي بالإشارة لوقوع الطعن من المحكوم عليه وعدم جواز تضرره بطعنه.